التبصره للخمي (صفحة 2078)

وقال (?) مالك في كتاب محمد: لأنه يخاف أن يصيبها ثم تتصدق عليه بصداقها (?). وأجاز ذلك مرة، وقال: لأنه حق لها، ولو (?) شاءت باعته وقبضت ثمنه (?). والأول أحوط، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أَمَرَ وجلًا أَن لا يَبْنِيَ بامرأته حتَّى يُعْطِيَها شيئًا (?). وقال ابن (?) عمر: لا يصلح للرجل أن يقع على امرأته حتى يعطيها شيئًا من ماله ما رضيت به، كسوة أو غطاء (?).

قال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنًا من الحق عليهم.

فصل [في النكاح بصداق مؤجل]

واختُلف في النكاح بصداق مؤجل، وإن قرب (?) الأجل.

وقال فيمن تزوج بثلاثين نقدًا وثلاثين إلى أجل، لا يعجبني وليس من نكاح من (?) أدركت (?). يريد: أن الصدقات كانت نقدًا. وأجازه أصحابه إلى أربع سنين وجعلوه في أكثر من هذا على ثلاثة أوجه: جائز، ومكروه، وفاسد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015