ابنه، أن يراه ذا زوجة، وليحفظ (?) عليه دينه، وإذا لم يتم ذلك، عاد إليه الصداق، ولهذا قالوا (?) إنه إذا طلق، عاد إلى الأب النصف، فالوجه الذي رجع به إليه (?) النصف، يرجع به الجميع. وقال مالك في الرجل الشريف (?)، يزوج الرجل ويضمن عنه الصداق: لا يتبع المضمون عنه بشيء (?).
وقال مالك في الأب يزوج ابنه (?) الصغير في مرضه، ويضمن عنه الصداق، فلا يجوز الضمان؛ لأنها وصية لوارث. واختلف قوله في صحة النكاح. فقال مرة: لا يعجبني، يريد: ويفسخ. وقال مرة (?): النكاح جائز (?). قال ابن القاسم: وينظر له وصيه بعد موت الأب، فإن رأى وجه عطية دفع من ماله، وإلا فسخه، وإن صحَّ الأب ثبت النكاح والضمان.
وأرى النكاح جائزًا، وإن لم يصح (?) إذا كانوا لا يعرفون (?) وجه العلم في ذلك ويرون أن الضمان صحيح وأنه من رأس المال، فإن نظر فيه في حياة الأب، قيل للأب: إن كنت لا ترى كونه في ذمة الابن نظرًا، فافسخه. وإن كان عندك صوابًا، فأثبته عليه، إلا أن لا (?) ترضى الزوجة، أو وليها بذلك إذا كان