التبصره للخمي (صفحة 2061)

أبويها وأن لا يخرجها عنهما بمائتي درهم، قال: اشترت ما لا يشترى ولا يباع، وترجع عليه بالدراهم، ويرتحل بها (?) حيث شاء (?). وأنكر قول ابن القاسم بجواز ذلك (?).

وروى ابن كنانة (?) عن مالك في السليمانية أنه قال في امرأة وضعت من صداقها بعد العقد على أن لا يطلقها البتة، فإن طلقها (?) البتة (?)، رجعت عليه بما وضعت عنه (?). قال: عليه أن يتم (?) لها ما وضعت؛ لأنها اشترت شيئًا لا يشترى مثله إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

وهذا أحسن قوليه في هذا الأصل؛ لأنه إذا كان لا يجبر الزوج على الوفاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015