القاسم، ومحمد في ذلك (?).
وإن تزوجت بثمر لم يبد صلاحها (?) على الجداد، فغُفل عنها حتى بدا صلاحها، لم يفسخ النكاح؛ لأنه كان جائزًا، ولا يتهمان (?) أن يكونا عملا على ذلك، والثمرة للزوج وعليه قيمتها يوم كانت الزوجة تجدها.
وإن جذتها (?) الزوجة رطبة، وكانت قائمة العين؛ أخذها الزوج، ولا شيء عليها بخلاف أن يتزوج (?) بها على البقاء؛ لأن هذه دخلت على جدادها بَلَحًا، فجدتها رطبًا فلم تزده (?) إلا خيرًا.
وإذا تزوجت (?) على البقاء وكان الشأن جدادها يابسة، لزمتها قيمتها، وإن كانت مجدودة (?)؛ لأن جدادها قبل اليبس فساد، وإن تزوجت بخمر فسخ قبل ويثبت بعد (?).
وقال محمد: ومن الناس من قال: يفسخ بعد (?).
واختلف إذا استهلكت الخمر، فقال ابن القاسم: لها صداق المثل ولا تُتْبعُ (?) بشيء. قال محمد: وكان أشهب يقول في هذا وشبهه: تعطى ما تستحل به، وهو ربع دينار (?).