بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا
كتاب النكاح الثاني
واختلف في ذلك على أربعة أقوال: (?) فمنعه مالك وابن القاسم في المدونة (?)، وأجازه عبد الملك في كتاب محمد، إذا كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدًا بأمر لا شك فيه (?). وكرهه في ثمانية أبي زيد ابتداء وأمضاه إذا نزل، وكان الثمن كثيرًا وفيه (?) فضل بائن عن البيع.
وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن أشهب أنه أجاز النكاح، والبيع جملة من غير اعتبار بفضل كالسلعتين (?). وقال مالك في المبسوط: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل. وقال في موضع آخر في امرأة تزوجت على عبد (?)، وزادته خمسين دينارًا، ثم طلقها قبل الدخول، قال: يُقَوَّم (?) العبد، فإن كان فيه فضل عن الخمسين ردت نصف الفضل (?).