قبض الصداق.
وقال ابن وهب وأشهب في "كتاب محمد": إن قال الأب في صداق البكر: ضاع مني؛ قُبِلَ قوله إن قبضه ببينة، وكذلك الوصي، ويدخل بها الزوج، وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه. قال ابن وهب: ولا ضمان على الأب. قال ابن القاسم: وإن قال (?): جهزتها به حلف وبرئ، إلا أن يتبين كذبه. وإن قال: دفعته إليها عينًا (?) ضمن؛ لأن البكر لا يدفع إليها العين (?).