في ذمته متى عتق، إلا أن تسقط من ذمة (?) السيد الآخر.
وإذا تزوج سفيه بغير إذن وليه وابتنى (?) نظر فيه وليه؛ فإن كان حُسْنَ نظرٍ أمضاه، وإلا ردَّه (?). واختلف إذا رده في الصداق على أربعة أقوال: فقال مالك: يترك لها ربع دينار. وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": لا يترك لها شيئًا (?). وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": يجتهد في الزيادة لذات القدر (?). وقال أصبغ: يزاد ما يرى ولا يبلغ بها (?) صداق مثلها، ولا مذهب (?) صداق (?). يريد: إذا غرها فهو غرور شاركه إِذْنٌ منها (?).
واختلف هل تكون جناية، فيكون لها المسمى ما لم يكن أكثر من صداق المثل، أو لا تكون جناية لما شاركه إِذْنٌ منها؟ فيكون لها ربع دينار، فلما ترجح عندها الأمر: هل هي جناية أم لا؟ جعلا الأمر فيه شبيهًا بالقسمة. وإن علمت أنه سفيه كان لها ربع دينار لا أكثر.