التبصره للخمي (صفحة 1978)

صحيح، وفيه حق لآدمي، وهو الولي، فيجيز، أو يرد (?). وقيل: النكاح (?) فاسد لحق الله تعالى.

فعلى القول الأول يرث بعضهم بعضًا.

واختلف في القول الثاني أن له أن يرده، فقال ابن القاسم: يرث بعضهم بعضًا (?). يريد: لأن حق الولي يسقط بموتها؛ لأنه لم يبق بيده ما ينظر فيه. وإن مات الزوج لم يكن له أن يمنعها الصداق والميراث؛ لأن ذلك ضرر عليها.

وقال محمد: إن مات الزوج ورثته، وإن ماتت هي كان للولي أن يمنعه الميراث؛ لأنه يقول لم أكن أجيز. وهذا يصح على من قال: إن للولي رد النكاح وإن كان صوابًا. كما قال في التي من الموالي تزوجها (?) رجل قرشي.

وفي كتاب ابن المواز: أن الولي إنما يرد إذا لم يكن إمضاؤه من حسن النظر. فعلى هذا ينظر فيه إن ماتت؛ فإن كان ممن ليس للولي أن يرده؛ لأنه صواب- كان الميراث بينهما، وإن لم يكن صوابًا كان له أن يفسخ في الحياة، وإن ماتت قيل له: هل كنت تجيز أم لا؟ ومن قال: إن فيه حقًّا لله -عز وجل-، وإنه فاسد- لا يكون بينهما ميراث إلا على مراعاة الخلاف.

وقال ابن القاسم: إذا كان النكاح مغلوبين (?) على فسخه فقذفها لاعَن (?). وإن ظاهر منها لم يلزمه إلا أن يريد أن يتزوجها بعد ذلك. وإن آلى منها لزمه؛ لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015