والحكم في اللمس والمباشرة على مثل ذلك، إن وُجدت اللذة توضأ وإن عُدمت فلا وضوء عليه (?).
وقال مالك في "المدونة": إذا مس امرأته من فوق الثوب للذة فعليه الوضوء (?)، وروي عنه أنه قال: إن كان خفيفًا فعليه الوضوء كان كثيفًا لا يصل جسّه إلى جسمها فلا شيء عليه (?).
وهذا أحسن إذا كان مرور اليدين، فأما إذا ضمها، فالكثيف وغيره سواء.
وقال في "المدونة" في المرأة تمس ذكر الرجل (?) فعليها الوضوء إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه فلا شيء عليها (?).
وقال فيمن يمس شعر امرأته تلذذًا فعليه الوضوء، إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه (?) فلا شيء عليه، وقال أيضًا: ما علمت من يمس شعر زوجته تلذذًا (?).
واختلف في الإنعاظ إذا لم يكن معه مسيس، فقيل: لا شيء عليه إلا أن يمذي.