التبصره للخمي (صفحة 193)

فصل [في قدر ما يغسل من المذي]

واختلف فيما يجب غسله من المذي، فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع الذكر (?). وهذا غلط، وقد قال مالك في "المدونة" في المذي إذا كان يخرج منه المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة (?).

فلم يجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول مالك: "المذي أشد من الودي " إنه (?) لا يستجمر منه، ولا يجزئ منه إلا الماء؛ لأنه لا يتكرر كالبول.

وقيل في غسل الأنثيين (?): إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي.

وقال ابن مسلمة: النضح (?) لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء فينضح لينقطع الشك عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015