ماضٍ بالعقد (?).
وقال في "الكتاب": الولي بالخيار بين أن يمضيه أو يرده (?). وبه (?) قال ابن القاسم (?). وروي عنه: أنه وقف في إجازته إذا أجازه الولي (?). وقال غير ابن القاسم: يفسخ وإن أجازه الولي (?).
وقال إسماعيل القاضي: يشبه على مذهب (?) مالك أن يصير الدخول فوتًا. وقال سحنون في "السليمانية": يفسخ أبدًا. يريد: وإن تطاول وولدت الأولاد.
وجميع هذا الاختلاف راجع إلى ثلاثة أقوال: هل تقدمة ولاية النسب على ولاية الإسلام من باب أولى، أو ذلك حق لآدمي (?)، أو حق لله سبحانه؟
فعلى ما ذكره أبو محمد (?) عبد الوهاب، ولي النسب مُقدَّم من باب أولى، فأمضاه له، ومرة رآه حقًّا له، فيقوم بحقه في ذلك، فيفسخه أو يسقط حقه فيمضي النكاح، وهو في هذين القولين بمنزلة الوليين: أحدهما أقرب من الآخر.
ورأى مرة أن ذلك حق لله سبحانه، فإن عقد على غير ذلك كان فاسدًا،