فيمن قال حلف ليقضينّ فلانًا حقه رأس الشهر، فغاب الطالب، أو مات، أو حلف ليركبنّ دابة فماتت، أو ليلبس ثوبًا، أو يأكل طعامًا، فسرق. أو حلف بالطلاق، أو بعتق عبده، ليفعلن فعلًا، فمات الحالف، أو المحلوف عليه قبل أن يفعل.
ومن حلف لغريمه ليقضينّه رأس الشهر، فغاب الطالب وله وكيل مفوض إليه، دفع إليه، وبرّ في يمينه، وبرئ من الدين. وسواء كان بالموضع سلطانٌ، أم لا.
وإن لم يكن مفوضًا إليه دفع إلى السلطان، وبر وبرئ. فإن لم يكن سلطان أو لم يقدر على الوصول إليه، أو كان غير عدل، دفع إلى هذا الوكيل أو غيره، وأوقفه على يديه، فيبرّ في يمينه، ولا يبرأ من الدين.
وإن أتى بالحق وأشهد على وزنه أو عدده ثم رجع به، بر؛ لأنه لم يكن منه لدد، وهو قول مالك في كتاب محمد. قال محمد: وقد قيل لو دفع إلى بعض الناس لغير عذر من سلطان، وأشهد، لم يحنث (?).
وإن كان السلطان غير عدل، فرفع إليه وهو عالم أنه غير عدل، بر في يمينه (?)، ولم يبرأ من الدين. قال محمد: وإن لم يعلم ذلك من الإمام، فلا ضمان عليه.