وقال ابن القاسم فيمن حلف لغريمه: لا فارقتك (?) حتى أستوفي حقّي. ففر منه: حنث (?).
وقال محمد: لا يحنث، إلا أن يتراخى له. قال (?): وإن قال لا فارقتني، أو لا افترقنا فأفلت منه، حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك (?) على موجب اللفظ (?).
ورأى ابن القاسم أن القصد من الحالف في مثل هذا (?): المغالبة والتضييق عليه حتى يأخذ حقّه.
قال: وإن حلف لزوجته إنْ قبلتك، فقبلته؛ فلا شيء عليه إذا لم يكن منه استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إنْ ضاجعتك، فضاجعته (?) وهو نائم؛ فلا