التبصره للخمي (صفحة 1886)

بعد غيبته، وعدم البينة على فقره، وكذلك، لو (?) حلف، لا تكفل بالوجه، فتكفل بالطلب، لم يحنث. وإن حلف، لا تكفل بوجه، فتكفل بمال، حنث؛ لأنه أشد مما سمي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015