بعد غيبته، وعدم البينة على فقره، وكذلك، لو (?) حلف، لا تكفل بالوجه، فتكفل بالطلب، لم يحنث. وإن حلف، لا تكفل بوجه، فتكفل بمال، حنث؛ لأنه أشد مما سمي.