وقال فيمن حلف ليضربن عبده مائة سوط (?)، فضربه خمسين سوطًا له رأسان: لم يبر (?).
والقياس: أن يبر بمنزلة لو ضربه رجلان خمسين خمسين، وكان وقع ضربهما معًا.
وقال فيمن حلف ليضربن عبده، فأمر من ضربه؛ بر. وإن حلف لا يضربه، فأمر من ضربه حنث، إلا أن ينوي، أن لا يضربه بنفسه. وإن حلف أن لا يبيعه، فأمر من باعه؛ حنث، ولم ينو (?).
وقال محمد: ينوى (?) فنواه في الضرب إذًا أمر (?) من ضربه؛ لأن من السادات من يؤمنه (?) بمثل ذلك، لئلا يهرب أو غير ذلك من العذر.