ومن حلف لا يساكن رجلًا، وهما رفيقان في بيتٍ خرج عن تلك الدار، إلا أن تكون دار جامعة كالفنادق وديار الغلات؛ فلا شيء عليه إن انتقل إلى بيت آخر، إلا أن يكون سبب يمينه لا يرفعه إلا الخروج عن تلك الدار.
وإن حلف وهما في دارين في محلة، انتقل إلى أخرى بحيث يرتفع ما كان الشر أو سبب اليمين عنه، وإن كانا في محلتين وكانا (?) في مدينة فلا شيء عليه، إلا أن ينتقل إلى قرية بحيث لا يقع عليه مساكنته.
وإن كانا في قرية انتقل إلى أخرى؛ لأن القرية كالمحلة.
وقال في رجل وقع بين زوجته وأخته شر، فحلف لا تساكنها (?)، فسكنا في دارٍ، أحداهما في السفل والأخرى في العلوة فلا شيء عليه. وقال: إن حلف، وهما في دار فضرب بينهما حائطًا: لا يعجبني (?). وقال ابن القاسم: لا