وذكر أبو محمد عبد الوهاب، عنه: أنه أجاز ذلك ابتداء (?).
وذكر ابن الجلاب عنه، أنه قال مرة: لا تجزئ. وقيل: يجوز (?) إن كانت اليمين بالله، ولا تجوز (?) إن كانت بطلاق أو عتق أو صدقة أو مشي (?)، يريد: ما لم يكن أخر طلقة، أو عبدًا معينًا.
قال مالك وابن القاسم فيمن آلى بعتق رقبة غير معينة، فأعتق قبل الحنث: ذلك يجزئه (?). ويجري (?) على هذا الطلاق، وإن لم تكن طلقة بعينها، والصدقة.
وأجاز مالك لمن كان على حنث، فقال: لأفعلنّ، ولم يضرب أجلًا: أن يقدم الكفارة (?).
وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد، فيمن حلف بالله ليتصدقنّ بدينار، فأراد أن يحنث نفسه: فيكفر، ولا يتصدق. قال: (?) لا يجزئه حتى يحنث، واليمين عليه كما هي. قال: وهذا لا يتبين (?) حنثه؛ حتى يموت.
واختُلف إذا ضرب أجلًا على ثلاثة أقوال:
فقال مالك في المدونة، فيمن قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك، فأراد أن