التبصره للخمي (صفحة 1810)

وإن نوى ذلك، ولم ينطق به؛ كان كمن اعتقد اليمن، ولم ينطق به؛ لأن اليمن إنما تنعقد ههنا إذا سمّى الله تعالى. وإن قال: أعزم بالله أو عزمت بالله على فعل نفسه، فهي يمين.

قال ابن القاسم: وإن قال: أعزم عليك لتفعلن كذا؛ فلا شيء عليه، وهو بمنزلة من قال: سألتك بالله. وكذلك على قوله لو قال: أعزم عليك بالله أن لا تفعل، ففعل؛ فلا شيء عليه (?).

ولو قال: عزمت عليك بالله؛ كان يمينًا، وعليه الكفارة إذا (?) خالفه، بمنزلة من قال: حلفت عليك (?) بالله. إلا أن يريد بقوله: عزمت، أي: أعزم.

فصل [في أنواع النذر من حيث الإبهام والتعليق والتقييد]

النذر (?) ثلاثة: مبهم مجرد من اليمين، ومعلق بيمين، ومقيد.

فإن كان مبهمًا، كان فيه كفارة اليمين بالله، وهذا قول مالك، وبه قال غير واحد من التابعين (?).

وفي كتاب مسلم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015