قال: علم الله، فلا شيء عليه. وإن قال: وأمانة الله وذمة الله، فهي يمين (?).
وقال ابن حبيب: أيم الله (?) يمين (?).
وفي النوادر لمالك إذا قال: لعمر الله أو أيم الله: أخاف أن تكون يمينًا (?). فترجح هل هي يمين أم لا؟.
قال محمد (?): وقيل في معاذ الله وحالش لله: ليس بيمين (?).
ورأيت في كتاب آخر أنهما يمين. وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: لا ها الله، هي يمين، كقوله تالله. وإن قال: الله عليّ راع أو كفيل فحنث؛ لا أعلم في ذلك كفارة.
واختلف إذا قال: عليّ أشد ما أخذ أحد على أحد، فقال ابن وهب في العتبية: عليه (?) كفارة يمين (?).
وقال محمد: يلزمه الطلاق والعتق، وأن يتصدق بثلث ماله، وأن يمشي (?) إلى بيت الله (?)؛ فجعل ابن وهب اليمين على ما كانت عليه أول الإسلام،