التبصره للخمي (صفحة 1802)

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: مالي هدي (?): يهدي ثلث ماله، والنفقة عليه من غير الثلث (?).

فصل [فيمن حلف بصدقة ماله ونقَصَ مالُهُ أو زاد]

ومن حلف بصدقة ماله فحنث، وقد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد بربح أو ولادة؛ فإن كان على بر، فقال: إن فعلت، أو لا فعلت (?) كان عليه الأقل مما كان بيده يوم حلف أو يوم حنث.

فإن كان الأول أكثر؛ لم يضمنه؛ لأنه لم يكن ممنوعًا منه بالتصرف (?) والأكل والهبة والصدقة.

واختلف في الولد، فقيل: هو له (?) كالربح. وقيل: يدخل في اليمين (?)، لأنه كبعضها. وإن كان اليوم أكثر، لم يكن عليه في الربح شيء؛ لأنه إنما حلف بشيء، فلا يلزمه أكثر منه. وإن كان على حنث، فقال: إن لم أفعل. . . (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015