وقال ابن القاسم في المدونة: إن قال: عليّ المشي إلى مكة لزمه (?).
واختَلَف قوله (?) إذا قال: عليَّ الركوب إلى مكة، فألزمه ذلك مرة (?)، ومرة لم يلزمه (?).
وإن قال: عليّ الذهاب إلى مكة أو السير أو الانطلاق أو آتي مكة لم يلزمه.
وقال أشهب: يلزمه في ذلك كله أن يأتي مكة حاجًا أو معتمرًا. وقال أيضًا في كتاب محمد، فيمن قال عليّ المشي إلى مكة: أن لا شيء عليه.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: لا فرق بين جميع هذه الألفاظ؛ لأن مجرد اللفظ في جميع ذلك لا يوجب أكثر من الوصول إلى مكة. والوصول لا يجب إلا لما يتعلق به بعد ذلك من طاعة حج أو عمرة أو طواف أو صلاة.
فإن حمل قوله على العادة في ناذر الوصول أنه يريد الحج أو العمرة؛ لزمه