قال الشيخ رحمه الله: أما إذا كان النذر الأول مضمونًا فكلام محمد صحيح، وإن كان في عام بعينه فيختلف في القضاء؛ لأنه مغلوب، فمن قال: لا قضاء عليه، قال: لا دم عليه (?)، ومن قال عليه القضاء يكون عليه الدم بتفرقة المشي.
ومن عجز في نذره وركب فمشى (?) في قابل، وكان قد جعل الأول في عمرة، وأحب أن يجعل الثاني في حج أو كان الأول في حج فأحب أن يجعل الثاني في عمرة (?) فإنَّ (?) ذلك له إذا كان النذر الأول مطلقًا لم ينوه في حج ولا عمرة.
وحكى أحمد بن المعذل عن عبد الملك، أنه قال: لو مشى في حج فعجز، ثم قضى فأراد أن يجعل الثاني في عمرة؛ كان ذلك له، إلا أن يكون العجز في مثل عرفة ومنى.
وهذا يصح على مذهب ابن القاسم، وليس ذلك عليه على مذهب مالك، وقد تقدم وجه ذلك، فإن نوى النذر الأول أن يكون في حج؛ لم يكن له أن يجعل الثاني في عمرة (?) وكذلك إن نذره في عمرة؛ لم يكن له أن يجعله في حج.