التبصره للخمي (صفحة 175)

باب في الاستنجاء والاستجمار

والاستنجاء من النجاسات: البول، والمذي (?)، والودي (?)، والغائط، ولا يستنجي من الريح، والقول: يُستنجى من هذه- توسعة ومجاز؛ لأن الاستنجاء إزالة النجو، والبول والودي ليس بنجو.

واختلف في زوال ذلك هل واجب أو سنة على الأصل في الاختلاف في أحوال (?) النجاسات، فمن صلى ولم يستنج ولم يستجمر أعاد أبدًا، على القول أن ذلك فرض، وما لم يذهب الوقت، على القول إنه سنة.

والاستنجاء يصح بشيئين: بالماء، والأحجار، فالماء لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الخَلاَءَ فَأَتْبَعُهُ بِإِدَاوَةٍ (?) مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ". أخرجه البخاري ومسلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015