التبصره للخمي (صفحة 1733)

وقال ابن القاسم في العتبية (?): لا بأس ببيعه وهو كصوف الميتة (?).

وقال أصبغ: لا خير فيه، ليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه حرام حيا وميتًا (?).

والأول أحسن؛ لقول الله تعالى: {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [النحل: 115]. فلم يدخل الشعر في التحريم، واللبن منه محرّمٌ (?)؛ لأن (?) القصد (?) اجتناب أكله جملة. وقد تقدَّم القول فيما أُهلَّ لغير الله به.

فصل [في حكم أكل كل ذي ناب من السباع]

واختُلِفَ في كل ذي ناب من السِّباع، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذئاب واللبؤة (?) والكلاب حرامٌ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ" (?).

وعلى هذا يدلُّ قول مالك في الموطأ؛ لأنه قال في الرسم: باب (?) تحريم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015