وقال ابن القاسم في العتبية (?): لا بأس ببيعه وهو كصوف الميتة (?).
وقال أصبغ: لا خير فيه، ليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه حرام حيا وميتًا (?).
والأول أحسن؛ لقول الله تعالى: {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [النحل: 115]. فلم يدخل الشعر في التحريم، واللبن منه محرّمٌ (?)؛ لأن (?) القصد (?) اجتناب أكله جملة. وقد تقدَّم القول فيما أُهلَّ لغير الله به.
واختُلِفَ في كل ذي ناب من السِّباع، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذئاب واللبؤة (?) والكلاب حرامٌ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ" (?).
وعلى هذا يدلُّ قول مالك في الموطأ؛ لأنه قال في الرسم: باب (?) تحريم