وآخرُ وقتها غروبُ الشمس من اليوم السابع (?)، فإن فات: فذبح في غد، وهو اليوم الثامن فحسن؛ لأنَّه السابع على أحد قولي مالك: أنه يُلغى ذلك اليوم الذي ولد فيه.
واختُلِفَ فيمن فاته اليومُ السَّابعُ (?): فقال مالك: قد فاتته العقيقة (?).
ورَوى عنه ابن وهب أنَّه قال: يعق في الثاني، فإن لم يفعل ففي الثَّالث، فإن فاته فلا يعق بعد (?).
وفي مختصر الوقَار: إن فات في الأول عقّ في الثاني، فإن فاته فلا عقيقة.
وقول مالك إن العقيقة تختص بالسابع الأول أولى (?)؛ للحديث: أنَّه يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ (?). ولم يرد حديث بغير ذلك، ولو صح أن يعقَّ في غير الأسبوع الأول لعقّ في الخامس والسابع.
وقال مالك في العتبية فيمن كان سابع ابنه (?) يوم الأضحى، وليس عنده إلا شاةٌ، قال: يعقّ بها (?). قال العتبي: إلا أن يكون السَّابع آخر أيام النحر؛ فتكون الأضحيةُ (?) أَوْلَى (?).