التبصره للخمي (صفحة 166)

وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إن شرب من اللبن وكان بدويًا أكل، وإن كان حضريًا طرح، وإن شرب من الماء طرح بدويًا كان أو حضريًا، فإن عجن به طعام طرح. قال: لأنه نجس، وقال مطرف (?): البدوي والحضري سواء في اللبن، إن كان كثيرًا أكل، وإن كان قليلًا طرح.

يريد عبد الملك أنه أذن للبدوي في اتخاذه ولم يؤذن للحضري.

فعلى القول أن غسله تعبد، وأنه طاهر يتوضأ به عند عدم غيره، ويستحب له تركه مع وجود غيره.

وعلى القول الآخر: أنّه نجس يتيمم به ويدعه، فإن توضأ وصلى أعاد.

وحمل الحديث على جميع الكلاب وجميع الأواني أحسن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخص شيئًا دون غيره، بل حمله على ما يتخذ أولى؛ لأن ما لا يتخذ قد أمر بقتله (?) أو يصرف لمن يجوز له (?) اتخاذه.

ولا يغسل الإناء بما فيه من الماء للحديث "فليرقه"، ولا يجوز أن يحمل على الصحابة أنهم لم يمتثلوا أمره فيها في إهراقها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015