التبصره للخمي (صفحة 1639)

فصل [في صفة الذبح]

اختُلف في صفة الذبح، والمجمع عليه ما حصل فيه أربع صفات:

أحدها: أن يقطع الحلقوم والوَدَجَين والمَرِيء (?).

والثاني: أن يستأصل قطع (?) كل واحد منهما.

والثالث: أن تكون الجوزة (?) إلى الرأس، أو يكون القطع فيها.

والرابع: أن يكون الذبح في مرة واحدة.

واختلف في أربع مواضع في المسألة:

إذا اقتصر على ما سوى المريء. وإذا لم يستأصل القطع، وقطع النصف من كل واحد فأكثر. وإذا كانت الجوزة (?) إلى البدن. وإذا بَعَّضَ الذبح، فرفع يده ثم أعادها بالفور.

فأما أعداد ما تقع فيه الذكاة؛ فقال مالك مرة (?): يجزئ من ذلك الودجان والحلقوم (?) وزاد في كتاب أبي تمام: المريء. ورأى أنها في أربع. وقال في كتاب الصيد إذا أدرك الصيد، وقد أنفذت مقاتله: يستحب له أن يفري أوداجه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015