أشهب في مدونته: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح؛ أكل إذا فعل، وبئس ما صنع (?). وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر (?).
فأجاز مالك في البقر الذبح (?)؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرف 67]، والنحر (?)؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ البَقَرَ (?).واتبع في الإبل (?) والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح (?). وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر قي حجة الوداع بضعًا وستين من الإبل، ونحر عليٌّ - رضي الله عنه - ما غبر (?). وقال لأبي بردة بن نيار (?) في جذعة من المعز: "اذْبَحْهَا. . ." الحديث (?). وقال الله -عز وجل-: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}