ذكاة الإنسي فيما بين اللبة والمنحر، والوحش (?) في جميع الجسد، إذا كان في حال (?) الامتناع بنفسه، فإن صار أسيرًا؛ كان كالإنسي، ذكاته فيما بين اللبة والمنحر. فإن عاد إلى التوحش؛ كانت ذكاته بالإصطياد في جميع الجسد.
واختُلف في الإنسي يتوحش أو يسقط في بئر ولا يقدر على ذكاته (?) في الحلق:
فقال مالك وابن القاسم: لا يؤكل بما يؤكل به الوحشي (?). وهو على أصله في أن الذكاة فيما بين اللبة والمنحر.
وقال عبد الملك بن حبيب في البقر تتوحش: لها أصل ترجع إليه من بقر الوحش، فإذا توحشت حلت بالصيد (?).
والحيوان على ضربين: مقدور عليه؛ ذكاته تختص بالحلق، وهو الإنسي. وغير مقدور عليه؛ ذكاته في جميع جسده، وهو الوحشي. فإن صار أسيرًا؛ لم تحل ذكاته، إلا بما يحل به الإنسي، وإن لم يأنس.
فعلم أن ذلك لم يكن لأجل كونه من الوحش، وإنما ذلك لعدم المقدرة على الذكاة بالموضع المختص. فإذا كانت العلة عدم المقدرة، وأنه إذا قدر على