التبصره للخمي (صفحة 1631)

واختلف في الجراد، فقال مالك في المدونة: لا يؤكل بغير ذكاة (?) وقال مطرف: يؤكل بغير ذكاة، وعامة السلف (?) أجازوا أكل ميتة الجراد. (?) قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: حكم هذه الأشياء حكم دواب البحر، لا ينجس في نفسه، ولا ينجس ما مات فيه من ماء. (?) وقال في المدونة في ترس البحر: يؤكل بغير ذكاة (?)، وفي مختصر الوقَار: استحب ذكاته؛ لأن له في البر (?) رعيًا.

وقال مالك في كتاب محمد في السلحفاة، ترس (?) صغيرة تكون في البراري: هو من صيد البر، ولا يؤكل إلا بذكاة (?). ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة (?)، وقال عطاء: حيث يكون أكثر فهو من صيده. وجعله داخلًا في عموم قوله سبحانه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]، وقد يحمل القول في ذكاته على القول في ذكاة السلحفاة، والسلحفاة أبين لطول الحياة في البر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015