التبصره للخمي (صفحة 1599)

أو لا. فساوى في هذه الرّواية بين السهم والكلب، وما أنفذت مقاتله وما لم تنفذ، وما رجع عنه (?) صاحبه اختيارًا، أو بات عنه (?).

ووردت الأحاديث بمثل ذلك، فأخرج البخاري ومسلم عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَلَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ، فَكُلْ" (?). وزاد مسلم في الكلب مثل ذلك (?): "أَنَّهُ يَأْكُلُهُ وَإِنْ بَاتَ مَا لَمْ يُنْتِنْ" (?).

فجاءت هذه الأحاديث مجملة، ولم يشترط فيها إنفاذ المقاتل، وهذا هو الصواب، ومحمله على (?) أنَّه مات ممَّا أرسل عليه، وأنَّه القاتل له (?) حتَّى يعلم غير ذلك، ويفترق الجواب إذا لم يتبعه وتركه اختيارًا، فيؤكل في السهم إذا أنفذ مقاتله؛ لأنَّها رمية واحدة وقد أنفذت (?)، فلا فرق بين اتباعه ورجوعه عنه.

ولا يؤكل إذا لم تنفذ (?)، ولا ما صاده الكلب، أنفذت مقاتله أم لا؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015