المرْسل عليه، وإن لم يكن معه بازه، ولا فيه سهمه، أو وجد فيه سهمه، أو معه بازه، أو كلبه.
وإن لم يعرفه، ولا وجد فيه (?) سهمه، ولا معه بازه لم يؤكل. وهذا قول مالك عند ابن حبيب (?).
ومثله إذا وجد معه بازه ولم يعرفه، وبقربه صيد يشككه فيه (?)، فقال ابن القاسم في العتبية لا يأكله (?). يريد: إذا كان الاثنان قتيلين، وإن كان معه آخر حي (?) أكل الميت؛ لأنَّ الغالب أنَّ المرسل أخذ ما رآه. وكذلك سهمه، فللغالب حكم، إلا أن يتركه على حال (?) التنزه، وهذا في البازي والكلب، وأمّا السهم فلا؛ لأنه لا يتأتى منه التنقل.
وإذا لم يتبعه، ورجع عن طلبه، ثم أدركه ميتًا، فإنْ لم ينفذ مقاتله لم يؤكل، والبازي والكلب في هذا سواء؛ لإمكان أن يكون لو اتبعه لأدرك ذكاته (?)، وإن وجده وقد أنفذت مقاتله افترق الجواب: فإن كان رماه بسهْم أكل؛ لأنَّها رمية واحدة، وقد أنفذت مقاتله (?)، فاتباعه وعدمه سواء.