اختلفَ في صفة التَّعليم على أربعة أقوال:
فقال في الكتاب (?) في البازي والكلب: هو أن يفقه: إذا زجر انزجر، وإذا أشلي (?) أطاع (?).
وقال أشهب في مدونته: هو الذي يفقه إشلاءه ويحضه ذلك على الصيد. وإذا زجرتَه: نهاه ذلك عنه، وما لا يفقه ذلك فليس بمعلم. وهذا نحو قول ابن القاسم: إن التعليم يصح بوجهين: الزجر والإشلاء (?).
وقال ابن حبيب: تعليم الكلاب والفهود أن تدعوه فيجيب (?)، وتشليه فينشلي، وتزجره فينزجر، وأما الطير فإنَّ تعليمها أن تجيب إذا دعيت، وتنشلي إذا أرسلت، وليس أن تنزجر (?)؛ لأنه غير ممكن فيها، وهو قول ربيعة وابن الماجشون (?).
وقال: وكان ابن القاسم يقول: تعليمها كتعليم الكلاب (?). فحكي عن