التبصره للخمي (صفحة 1558)

محمد يَمْضي عقدُهُ.

وقال ابنُ حبيب: لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجيش أن يُؤمّنَ أحدًا غيرَ الإمام وحدَه، ولذلك قُدّمَ، وينبغي أن يتقدَّم إلى النَّاس في ذلك، ثُمَّ إن أمَّن أحدٌ أحدًا قبلَ نهيه أو بعدَه فالإمامُ مخيَّرٌ: إمَّا أمَّنه، أو ردَّه إلى مَأْمَنه (?).

وقال في قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ " (?): إن الدني من حرٍّ أو عبدٍ أو امرأةٍ أو صبيٍّ يعقل (?) الأمان يجوز أمانُهم، وليس للإمام ولا غيره أَنْ يغدرَ به، ولكن يوفّي له ذلك، أو يردَّه إلى مأمَنه (?).

قال ابنُ سحنون: إذا أمَّن المسلمُ قومًا من أهل الحرب فهم آمنون، ولكنْ يَنظر الإمامُ: فإمَّا أتمَّ ذلك، وإمَّا يَنبذ إليهم (?).

واتَّفق ابنُ حبيب وابنُ سحنون أنَّ عقدَه على الإمام وعلى النَّاس لا يلزمُهُ، وإنَّما هو آمنٌ حتَّى يُنظر في ذلك (?).

واختُلفَ في أمان المرأة والعبد والصبيّ إذا كان يعقل الأمان: فقال ابن القاسم: ذلك جائزٌ وهو آمنٌ (?). وقد تقدَّم قولُ ابن حبيب أنَّه آمنٌ حتَّى يرى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015