السهمان يجب لمن يتوجه عليه الخطاب بالجهاد، وذلك بسبعة شروط:
أن يكون ذكرًا، بالغًا، عاقلًا، حرًا، مسلمًا، سالمًا من الزَّمَانة المانعة من القتال، وأن يكون خروجُه للجهاد لا لتجارة ولا بإجارة. ولا يُسهم لمن لم يحتلم ولم يطلق القتال.
واختُلفَ إذا راهق وأطاق القتال، قد قاتل أو لم يقاتل، وفي المرأة إذا قاتلتْ، وفي الأجير والتاجر والمريض.
ويُختلف في الزمن: كالأعمى والأقطع والأعرج والمقعد والأشلّ. ولا يسهم للمفلوج اليابس الشقّ (?)، ولا المجنون المطبق، ويسهم للأهوج العقل (?).
قال في المدوّنة: لا يسهم للصبيان ولا للنساء ولا للعبيد وإن قاتلوا (?). وقال مالك في كتاب محمد: يسهم لمن راهق، وبلغ مبلغ القتال إذا حضر القتال (?).