وابن القاسم في كتاب ابن القصار (?)، وأصبغ (?) في كتاب ابن حبيب.
وقيل: يتوضأ به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة. ذكره ابن القصار عن الشيخ أبي بكر الأبهري ورآه في معنى المشكوك في حكمه (?).
والقول الأول أقيس؛ لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء، ولم يأت حديث ولا إجماع أنه لا يتوضأ (?) به إلا عبادة (?) واحدة , فوجب أن يكون على أصله، ويكره ذلك ابتداءً لأنه لا (?) يسلم من دهنية تخرج من الجسم فتخالطه.