وقال مالك في ثمانية أبي زيد: هم فيء، صغارهم وكبارهم (?).
واختلف في ولد الأمة، فقال ابن القاسم في المدونة: ولدها لسيدها، صغيرًا كان، أو كبيرًا (?).
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: صغارهم وكبارهم فيء (?).
وقال أشهب: هم فيءٌ، إلا أنْ تكونَ تزوجت، فيكونوا لسيدها (?).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: الأصل في الولد أنه تبع للأم في الحرية، ولا يراعى الأب، فإن كانت الأم حرة والأب عبدًا؛ كان الولد حرًا، وإن كانت الأم أمة (?) والأب حرًا؛ كان عبدًا.
وأما الدّينُ فاختلف إذا كان الأب كافرًا والأم مسلمة، هل يكون على دين الأب، أو على دين الأم؟
وإذا كان ذلك، فإن كانت الأم حرة كان الولد حرًا.
ثم يختلف في دينه، فعلى القول إنه على دين الأب- يكون فيئًا، صغيرًا كان أو كبيرًا. وعلى القول إنه على دين الأم؛ لأنها مسلمة- يكون الصغير تبعًا لها.