وإذا قدم الحربي بلاد المسلمين ومعه مال لمسلم؛ لم يعرض له فيه (?) ما دام في يديه وكذلك، إن أراد الرجوع به (?) لم يمنع.
واختلف إذا قدم بمسلمين -أحرارٍ أو عبيدٍ - على ثلاثة أقوال:
فقيل: له أن يرجع بهم إن أحب (?).
وقيل: ليس ذلك له (?).
وقيل: ذلك له في الذكران دون الإناث.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يمنع من الرجوع بهم وإن كُنَّ إماءً لم يمنع من وطئهن، وقال عبد الملك: يعطى في كل مسلم أوفر قيمته، وينتزع منه، وقال ابن حبيب: يُباعُ عليه عبيده إذا أسلموا، كما يفعل بالذمي، ثم لا