صارت له أن يسترقها، ولا أنْ يَسْتَحلَّ فرجها (?).
وقال في المدونة: على سيدها الثمن الذي اشتريت به، وإن كان أكثر من قيمتها. فإن لم يوجد عنده شيء قبضها (?)، واتبع بثمنها (?).
وقال أشهب والمغيرة وعبد الملك في كتاب محمد: على سيدها الأقل من قيمتها، أو الثمن الذي اُشتريت به، وإن كان عديمًا (?) اتبع به (?).
قال عبد الملك: ومشتريها أحق بما في يد سيدها من غرمائه (?).
وروى ابن وهب وأشهب عن مالك أنه قال: إن أعتقها المشتري أُخذَت منه بغير شيء (?).
وقال سحنون: إن أعتقها وهو عالم أنها أم ولد لمسلم، فكأنه وضع المال عن سيدها، وبطل عتقُه. وإن لم يعلم بطل العتق، وأُتبع السيد (?) بما كان افتداها به، وإن أولدها المشتري؛ كان على سيدها الثمن الذي بيعت به، وعلى الواطئ قيمة الولد، وإن مات السيد قبل أن يعلم بها؛ كانت حرةً، ولم يكن للمشتري عليها، ولا على تركته شيء.