التبصره للخمي (صفحة 1477)

عليهم، أو في العسكر والمقاتلة.

فصل [في الخلاف في قتل العلْج]

اخْتُلفَ في العلْج (?) يلقاه المسلمون، فيقول: جئتُ أطلبُ الأمانَ، هل يُقبل منه؟

فقال مالك في المدونة: هذه (?) أمور مُشْكلَةٌ، وُيردُّ إلى مأمنه (?).

وقال في مدونة أشهب: لا يقبل قوله (?).

ولم يفرق في هذين القولين بين أن يؤخذ في بلاد الحرب، أو في بلاد المسلمين. وقال في المدونة في أهل مصيصة (?) يخرجون في بلاد الروم، فيلقى العلج منهم مقبلًا إلينا، فإذا أخذناه؛ قال: جئتُ أطلبُ الأمانَ. قال: هذه أمور مشكلة، ولرد إلى مأمنه (?).

وقال محمد: إن لقيته السرية على الطريق، فقال: جئت أطلب الأمان، أو رسولًا، فإن ظُفر به في بلد العدو؛ لم يقبل قوله، إلا بدلالة تحق قولَه. ولو صار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015