قوله: لا يقتل الصبي بعد الأسر، وإن تقدم منه قتال قبل ذلك.
وفي العتبية من سماع يحيى بن يحيى، قال: قتلهما حلالٌ، كما كان يحل ذلك منهما في حال القتال وقبل الأسر (?).
وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة التي قتلت: "مَا كَانَتْ هَذ تُقَاتِلُ" (?).
وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد (?): إن كانت قَتَلَت (?)؛ قُتلَت الآن، وكذلك المراهق من الصبيان (?).
ورأى أن قتالهما ليس بقتال، إلا ممن ظهر منه القتل.
قال ابن حبيب: إلا أن يرى الإمام استحياءهما، كما يستحيي من شاء من الأسارى. يريد: وإن كان قتل.
وقول سحنون في هذا (?) أحسن. ولا أرى أن يقتل منهم أحدٌ؛ لأن كل