التبصره للخمي (صفحة 1473)

قوله: لا يقتل الصبي بعد الأسر، وإن تقدم منه قتال قبل ذلك.

وفي العتبية من سماع يحيى بن يحيى، قال: قتلهما حلالٌ، كما كان يحل ذلك منهما في حال القتال وقبل الأسر (?).

وهذا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة التي قتلت: "مَا كَانَتْ هَذ تُقَاتِلُ" (?).

وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد (?): إن كانت قَتَلَت (?)؛ قُتلَت الآن، وكذلك المراهق من الصبيان (?).

ورأى أن قتالهما ليس بقتال، إلا ممن ظهر منه القتل.

قال ابن حبيب: إلا أن يرى الإمام استحياءهما، كما يستحيي من شاء من الأسارى. يريد: وإن كان قتل.

وقول سحنون في هذا (?) أحسن. ولا أرى أن يقتل منهم أحدٌ؛ لأن كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015