التبصره للخمي (صفحة 1421)

باب ما يجوز للمحرم قتله، من الصيد وللحلال في الحرم (?).

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ وَالعَقْرَبُ وَالفَارَةُ وَالكَلْبُ العَقُورُ" (?). وقال: " خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ. . ." (?) فذكر الخمس المتقدمة. اجتمع على هذين الحديثين الموطأ والبخاري ومسلم. فنص الحديث الأول على ما يحل للمحرم (?)، والثاني على الحلال في الحرم، وزاد مسلم: "الحيَّة" (?). وقال أبو مصعب يقتل المحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حسب ما في الحديث.

ولا خلاف في العقرب والحية والفأرة والكلب العقور. واختلف المذهب في الغراب والحدأة، فأجاز أبو مصعب قتلهما، وقد تقدم قوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015