يريد: لأن نيته كانت أن يلبسه للمرض خاصة، وقد بَعُدَ ما بين النية الأولى والثانية. والقياس على أصله: ألا شيء عليه في التمادي؛ لأنه بانقضاء المرض تمادى في اللباس، فأشبه ما يقرب فعل بعضه من بعض.
وكذلك (?)، إن تطيب وهو صحيح، ثم مرض ثم صح وهو عليه؛ ففدية واحدة. وإن استعمل ذلك لمرض، ثم صح وهو عليه فلم يغسله كان عليه على قول محمد فديتان. وإن وصف له الطِّيب فاستعمله، ثم استعمل طيبًا آخر بقرب الأول؛ ففدية واحدة. وإن تباعد ما بينهما، وذهبت رائحة الأول ففديتان. وكذلك إن لم يذهب الأول حتى استعمل الثاني؛ لأنه لو لم يستعمل الثاني ذهبت رائحة الأول قبل ذلك.
قال مالك: ولا بأس أن يحمل المحرم على رأسه خرجه فيه زاده، وإن فعل ذلك لغيره تطوعًا أو بإجارة؛ افتدى. قال ابن القاسم: ولا يحمل على رأسه شيئًا للتجارة (?).
يريد: لأنه لم يضطر إلى ذلك، فإن فعل افتدى. وكذلك إن حمل زاده وهو من أهل الغنى بخلاف المضطر.
ولا بأس عند مالك أن يشد المنطقة في وسطه لنفقته من تحت مئزره، فإن شدها من فوقه افتدى. وكره أن يشدها على فخذه أو عضده أو ساقه، قال