ومن أصاب محرمة طائعة أو مكرهة، زوجته كانت أو غيرها أفسد حجها، وعليه أن يحجها من ماله بعد إحلالها من هديه. قال محمد: فإن ماتت قبل أن يحجها أهدى عنها. ولم يجعل عليه أن يغرم نفقة العام الذي أفسد عليها.
قال مالك (?): وإن طلقها وتزوجت غيره؛ فعلى الزوج الآخر أن يأذن لها (?). وقال فيمن أحرمت أمته بإذنه، ثم أكرهها: عليه أن يحجها، ويهدي عنها (?)، وإن باعها قبل ذلك كان عيبًا ترد به، إلا أن يتبرأ منه (?). وعلى قول سحنون لا يجوز البيع؛ لأن المشتري يجبر على أن يدعها تحج القضاء، فكان بيعًا في تحجير، إلا أن يفلس البائع.
وإن أجنب المحرم فاغتسل أَمَرَّ يديه مع الماء على جسده (?)، ولم يدلك تدلكًا ينقي الوسخ، فإن فعل افتدى. قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب (?). يريد: فيمن كانت لهم وفرات حسب عادتهم، فإن لم يكن وعلم ألا شيء برأسه، أو كان حديث عهد بالحلاق- فلا بأس أن