التبصره للخمي (صفحة 1388)

يستأجر من أقرب منه (?). وقال محمد: إن كان صرورة. وقول أشهب أحسن (?)، وإن لم يكن صرورة كان ميراثًا إذا عرفت عزيمة الميت أنه أراد من ذلك الموضع. وقول أشهب أحسن، وليس محل قوله: إن لم يحمل أن يسقط الحج كره، وعمرة الوصية الحج بالحج، وذكر الموضع الذي يحرم منه في معنى المبالغة، وما يستحسنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015