التبصره للخمي (صفحة 136)

وذكره ابن حبيب عن مالك في مسح المرأة رأسها (?)، وقال ابن القاسم في "العتبية": إن مسح رأسه بإصبع واحد أجزأه (?)، ومعلوم أن الإصبع لا تعم بالماء.

وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي لأنه لا يراعي ما بلغ الماء حين المسح، وشبّهه بالتيمم، وقد يستخف مثل ذلك (?) للاختلاف في مسح جميع الرأس إذا كان ذهاب الماء بعد مسح الناصية أو الثلث أو الثلثين على الاختلاف المتقدم. والقياس أن يعمَّ جميعه ببلل يديه، كما عليه أن (?) يعمّ غيره من أعضاء الوضوء بالغسل.

والفرض في مسح الرأس واحدة، وبلوغ اليدين إلى مؤخره، ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما أجزأه، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس (?).

قال القاضي أبو الحسن علي بن القصار (?): ولو بدأ رجل من مؤخر رأسه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015