هذا لا يرمل بالمريض، وهو أحسن فيه وفي الصبي؛ لأن السنة وردت في ذلك فيمن كان صحيحًا؛ ليرى قوته. والمريض وإن طيف به محمولًا خارج عن ذلك ومن تركه فقيل: يعيد الطواف إن كان قريبًا. وقيل: لا إعادة عليه. واختلف بعد القول ألا إعادة عليه: هل عليه الدم، أم لا؟ ولا أرى في مثل ذلك إعادة ولا دمًا؛ لأنه ليس بمؤكد، وقد كان فيه السبب ما تقدم ذكره.
ويلتزم في الطواف السكينة والوقار والإخبات لله تعالى. ويُقْبِلُ على التكبير، والتهليل والحمد لله والثناء والدعاء.
واختلف في قراءة القرآن حينئذ، فكره ذلك مالك في المدونة (?). وأجازه أشهب في كتاب محمد إذا كان يخفى، ولا يكثر. ولا بأس بالكلام والحديث ما لم يكثر، ولا ينشد شعرًا (?)، وليس هناك موضعه، وقد يستحب من ذلك ما كان يتضمن وعظًا وتحريضًا على طاعة الله البيتين والثلاثة. ويكره أن يشرب الماء، إلا أن يضطره ظمأ.