بمنزلة ما خرج وقته. وفي كتاب محمد: يعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلده أجزأه ولم يعدهما، وبعث بهدي.
وليس هذا بالبيّن. وأرى أن يعيد إذا كان بمكة ما لم تخرج أيام الرمي؛ لأنه في ذلك مؤد غير قاض (?).
ويختلف إذا خرجت أيام الرمي، ولم يخرج شهر ذي الحجة هل يعيد، أم لا؟ فإن خرج شهر ذي الحجة لم يعد؛ لأن الركعتين تابعتان للطواف، فلا شيء عليه في الموضع الذي يكون فيه مؤديًا لا قاضيًا. فإذا أخّر الطواف حتى يصير قاضيًا، وعليه الدم، كان قضاء الركعتين على مثل ذلك.
الرَّمَل (?) في الحج في الطواف الأول، وهو طواف القدوم.
ولا يرمل في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، ولا في طواف التطوع.
واختلف هل يرمل في طواف الإفاضة إذا قدم مراهقًا (?) ولم يطف للقدوم، وهل يرمل في طواف القدوم إذا أحرم بالحج من التنعيم؟ فقال محمد: كان ابن عمر - رضي الله عنه - إذا أهَلَّ من مكة يرمل في الطواف (?) يريد: إذا رجع من