التبصره للخمي (صفحة 1272)

وقيل: من كان على ما لا تقصر فيه الصلاة مثل ما حكى ابن حبيب.

والقياس في أهل منى وعرفة: ألا هدي عليهم إن أحرموا بالحج من مكة قبل أن يرجعوا إلى أوطانهم؛ لأن هؤلاء زادوا ولم ينقصوا، وقد كان لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يرجعوا إلى أوطانهم، ولا يكون عليهم دم المتعة إن أحرموا بالحج.

فصل [في تمتع وقران أهل مكة]

ولم يختلف المذهب في أهل مكة يتمتعون ألّا دم عليهم، واختلف إذا قرنوا، فقال مالك: لا دم عليهم (?).

وقال عبد الملك بن الماجشون: عليهم الهدي؛ لأنهم أسقطوا أحد العملين بخلاف التمتع (?)، وهو أحسن، وإسقاط أحد العملين يستوي فيه المكي وغيره.

واختلف في جواز التمتع بالعمرة لأهل مكة وغيرهم من أهل الآفاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015