المواجهة في حين أداء الفرض.
وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب (?) في بعض كتبه أن غسله سنة (?).
واختلف في تخليل اللحية وفي غسل ما خرج عن الذقن، فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يخلل، وروى عنه في "العتبية" أنه قال: اللحية من الوجه ويُمِرّ عليها (?) الماء. وكأنه ذهب إلى أن الخطاب في الوجه ما واجه الآن، وليس ما كان حين البلوغ، نحو ما تقدم في البياض الذي بين العذار والأذن. وقال محمد بن عبد الحكم (?): عليه أن يخلل.